الحر العاملي

55

وسائل الشيعة ( آل البيت )

33 - باب جواز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزكاة إذا لم يخلف مالا ، فإن حصل له كفنان كفن بواحد ، وكان الاخر لعياله ، ولم يلزم قضاء دينه به . ( 3010 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس الكاتب قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) فقلت له : ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به ، أشتري له كفنه من الزكاة ؟ فقال : أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه ، فيكونون هم الذين يجهزونه ، قلت : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره ، فأجهزه أنا من الزكاة ؟ قال : كان أبي يقول : إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا ، فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه ، واحتسب بذلك من الزكاة ، وشيع جنازته ، قلت : فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر ، وكان عليه دين ، أيكفن بواحد ويقضى دينه بالآخر ؟ قال : لا ، ليس هذا ميراثا تركه ، إنما هذا شئ صار إليه ( 1 ) بعد وفاته ، فليكفنوه بالذي اتجر عليه ، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ( 2 ) . 34 - باب استحباب كون الكفن من طهور المال . ( 3011 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن سندي بن شاهك قال

--> الباب 33 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1 : 445 / 1440 . ( 1 ) في هامش الأصل عن قرب الإسناد : إليهم . ( 2 ) قرب الإسناد : 130 . الباب 34 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 1 : 120 / 577 .